حديث
١٠٧٩
۞
2647 - رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
«لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لاَ كَافُورٌ إِذَا اِشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلاَّ كُحْلاً أَسْوَدَ لِزِينَةٍ ».
الموضوعات
إحرام