الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٣٣ حديث ١١٣٣ ۞ 2701 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ : «مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ». والأولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الأصابع. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٩٦٤ 2531 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ : «مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ اَلْمَوَاقِيتِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ... كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٣٣ ۞ 2701 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ : «مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ». والأولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الأصابع.