الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٤٣ حديث ١١٤٣ ۞ 2711 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٢٢٠ 4434 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "إِنْ زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ". الكافي #١٦٧٧ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَدَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلا وَإِنْ لَمْ... الكافي #١٣٦١ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً. الكافي #١٦٧٦ أَنَّهُ قَالَ الْمُلاعَنَةُ إِذَا لاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَهُوَ... كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٤٣ ۞ 2711 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ».