الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١١٢ حديث ١١١٢ ۞ 2680 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ اَلْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٠٣٧ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ. من لا يحضره الفقيه #١١٠٢ «اَلْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةِ وَ لاَ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ اَلرِّيحِ اَلْخَبِيثَةِ». من لا يحضره الفقيه #١١١٣ أَنَّهُ قَالَ : «يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ» وَ قَالَ «اِضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ». كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١١٢ ۞ 2680 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ اَلْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ.