الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٣٥ حديث ١١٣٥ ۞ 2703 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ» قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ «لاَ فِدَاءَ لَهَا». روايات مشابهة الكافي #١٣١٦ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا... الكافي #١٣١٦ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا... كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٣٥ ۞ 2703 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ» قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ «لاَ فِدَاءَ لَهَا».