الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١٠٩٠ حديث ١٠٩٠ ۞ 2658 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ تَشَقَّقُ يَدَاهُ فَقَالَ «يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ». روايات مشابهة الكافي #١٣٠٠ إِنْ خَرَجَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمُ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْيَرْبِطْهُ وَلْيَتَدَاوَ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ. من لا يحضره الفقيه #١٠٨٩ «إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ اَلْخُرَاجُ وَ اَلدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ. كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٩٠ ۞ 2658 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ تَشَقَّقُ يَدَاهُ فَقَالَ «يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ».