الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٢٥ حديث ١١٢٥ ۞ 2693 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِذَا نَتَفَ اَلرَّجُلُ إِبْطَهُ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ». روايات مشابهة الكافي #١٣١١ لا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلالِ. الكافي #١٤٥٢ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ قَالَ إِذَا أَصَابَ آخَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ الله عَزَّ... كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٢٥ ۞ 2693 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِذَا نَتَفَ اَلرَّجُلُ إِبْطَهُ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ».