الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٠٣ حديث ١١٠٣ ۞ 2671 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالرِّيحِ اَلطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ اَلْعَطَّارِينَ وَ لاَ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١١٠٢ «اَلْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةِ وَ لاَ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ اَلرِّيحِ اَلْخَبِيثَةِ». كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٠٣ ۞ 2671 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالرِّيحِ اَلطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ اَلْعَطَّارِينَ وَ لاَ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ.