الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٥٣ حديث ١١٥٣ ۞ 2721 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَنْزِعُ اَلْحَلَمَةَ عَنِ اَلْبَعِيرِ فَقَالَ «لاَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ ». روايات مشابهة الكافي #١٣٢٧ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَالْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلا تُلْقِهَا وَأَلْقِ... من لا يحضره الفقيه #١١٣٦ «اَلْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ اَلدَّوَابَّ كُلَّهَا إِلاَّ اَلْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ... كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٥٣ ۞ 2721 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَنْزِعُ اَلْحَلَمَةَ عَنِ اَلْبَعِيرِ فَقَالَ «لاَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ ».