الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٣٨ حديث ١١٣٨ ۞ 2706 - وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ «نَعَمْ وَ يُفِيضُ اَلْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لاَ يَدْلُكُهُ ». كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٣٨ ۞ 2706 - وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ «نَعَمْ وَ يُفِيضُ اَلْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لاَ يَدْلُكُهُ ».