الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٤٩ حديث ١١٤٩ ۞ 2717 - وقال عليه السلام: " لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٨٠٣ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُذْبَحُ اَلصَّيْدُ فِي اَلْحَرَمِ وَ إِنْ صِيدَ فِي اَلْحِلِّ». من لا يحضره الفقيه #٨٠٥ «لاَ يُؤْخَذُ وَ لاَ يُمَسُّ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» ». من لا يحضره الفقيه #٨٠٥ «لاَ يُؤْخَذُ وَ لاَ يُمَسُّ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» ». كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات