الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١٠٨٢ حديث ١٠٨٢ ۞ 2650 - وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ قَالَ «نَعَمْ هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ. كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٨٢ ۞ 2650 - وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ قَالَ «نَعَمْ هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ.