الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١١٤٢ حديث ١١٤٢ ۞ 2710 - وَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نِكَاحَهُ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٢٢٠ 4434 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "إِنْ زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ". الكافي #١٣٦٠ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نِكَاحَهُ. كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٤٢ ۞ 2710 - وَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نِكَاحَهُ.