الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١٠٨٨ حديث ١٠٨٨ ۞ 2656 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِشْتَكَى اَلْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ». روايات مشابهة الكافي #١٢٩٥ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَأْكُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. الكافي #١٢٩٨ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَ يَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ وَقَالَ إِذَا اشْتَكَى... كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٨٨ ۞ 2656 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِشْتَكَى اَلْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ».