الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١٠٨٣ حديث ١٠٨٣ ۞ 2651 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ اَلْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْلَعِ اَلشَّعْرَ ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٠٨٤ 2652 - وَ سَأَلَ ذَرِيحٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا خَشِيَ اَلدَّمَ ». الكافي #٢٤٧ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ. كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٨٣ ۞ 2651 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ اَلْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْلَعِ اَلشَّعْرَ ».