الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع / الحديث ١٠٩٦ حديث ١٠٩٦ ۞ 2664 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَضَّأَنِي اَلْغُلاَمُ وَ أَنَا لاَ أَعْلَمُ بدستشان فِيهِ طِيبٌ فَغَسَلْتُ يَدَيَّ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ لِذَلِكَ ». كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٩٦ ۞ 2664 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَضَّأَنِي اَلْغُلاَمُ وَ أَنَا لاَ أَعْلَمُ بدستشان فِيهِ طِيبٌ فَغَسَلْتُ يَدَيَّ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ لِذَلِكَ ».