حديث
١٤٩٤
۞
3060 - وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَايَاهَا هَلْ تُجْزِي فِي اَلْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا ».
الموضوعات
الذبح والقربان