حديث
١٢٣٩
۞
4453 - وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ اَلْحَدَثَ مِنْ قِبَلِهَا".