حديث
٥٧
راوٍ
علي بن
مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه
في هذه المجموعة
١٠٬٠٠٠
رواية
·
١١٠٪ منها في غرر الحكم ودرر الكلم
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
۞
وُجدت بالبحث في الأسانيد عن هذه الأسماء، فقد يدخل فيها من يشاركه الاسم.
الأسماء التي بُحث بها (١)
- علي
تصفية بالكتاب
تصفية بالموضوع
حديث
٥٧
حديث
٩٤٨٢
حديث
٨٦٢٤
حديث
٤٩٢٩
حديث
٥٨٠٥
حديث
١٠٧٥
۞
ليس على المرأة أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ليس كما يقعى الرجل، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، والحرة لا تصلي إلا بقناع، والأمة تصلي بغير قناع.
الموضوعات
العبادة
حديث
٧٦
۞
1671 - وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَذَا اَلْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُونَ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ «كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى نُفُوسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ اَلْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ» فَقُلْتُ فَهَذَا اَلْخُمُسُ فَقَالَ «إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».
الموضوعات
الخراج
حديث
٣٦٦
۞
جَعَلَهُمُ اللهُ فِيَما هُنَالِكَ أَهْلَ الاْمَانَةِ عَلَى وَحْيِهِ، وَحَمَّلَهُمْ إِلى الْمُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَعَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبِ الشُّبُهَاتِ، فَمَا مِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ، وَأَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ المَعُونَةِ، وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ، وَفَتَحَ لَهُمْ أَبْوَاباً ذُلُلاً إِلى تَمَاجِيدِهِ، وَنَصَبَ لَهُمْ مَنَاراًوَاضِحَةً عَلَى أَعْلاَمِ تَوْحِيدِهِ، لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُوصِرَاتُ الاْثَامِ، وَلَمْ تَرْتَحِلْهُمْ عُقَبُ اللَّيَالي وَالاْيَّامِ، وَلَمْ تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيمَةَ إِيمَانِهمْ، وَلَمْ تَعْتَرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهمْ، وَلاَ قَدَحَتْ قَادِحَةُ الاْحَنِ فِيَما بَيْنَهُمْ، وَلاَ سَلَبَتْهُمُ الْحَيْرَةُ مَا لاَقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمائِرِهمْ، وَسَكَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَهَيْبَةِ جِلاَلَتِهِ فِي أَثْنَاءِ صُدُورِهمْ، وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَيْنِهَا عَلى فِكْرِهمْ.
حديث
٦٢٣
۞
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَكَتَبَ أَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَكَتَبَ أَوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.
حديث
٣٧٤
۞
وأما من قال إن الحسن بن علي عليهما السلام يعيش بعد موته وإنه القائم بالأمر وتعلقهم بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: إنما سمي القائم قائما لأنه يقوم بعد ما يموت، فقوله باطل بما دللنا عليه من موته. وادعاؤهم أنه يعيش يحتاج إلى دليل، ولو جاز لهم ذلك لجاز أن تقول الواقفة إن موسى بن جعفر عليهماالسلام يعيش بعد موته. على أن هذا يؤدي إلى خلو الزمان من إمام بعد موت الحسن عليه السلام إلى حين يحيى. وقد دللنا بأدلة عقلية على فساد ذلك.ويدل على فساد ذلك أيضا:
حديث
٣٦٥
۞
[1/257] غيبة الطوسي: أخبرنا جماعة، عن أبي محمد التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام قال
كان الشريعي يكنى بأبي محمد، قال هارون: وأظن اسمه كان الحسن، وكان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام، ثم الحسن بن علي عليه السلام بعده، وهو أول من ادعى مقاما لم يجعله الله فيه، ولم يكن أهلا له، وكذب على الله، وعلى حججه عليهم السلام، ونسب إليهم ما لا يليق بهم، وما هم منه براء، فلعنته الشيعة، وتبرأت منه، وخرج توقيع الإمام عليه السلام بلعنه والبراءة منه، قال هارون: ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد
حديث
١٥٩
۞
من كتاب المحاسن: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني جئت أبايعك على الإسلام، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): على أن تقتل أباك، فقبض الرجل يده وانصرف، ثم عاد وقال: يا رسول الله إني جئت لأبايعك على الإسلام، فقال له: على أن تقتل أباك، قال: نعم، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن المؤمن يرى يقينه في عمله، والكافر يرى إنكاره في عمله، فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة.
حديث
٥٢٦
۞
3 - حَدَّثَنا أَحْمَدِ بْنِ زِيادِ بْنِ جَعْفَر الهَمْدانِيَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَدَّثَنا عَلِىِّ بْنِ إِبراهِيمِ بْنِ هاشِم عَنْ أَبي الصَّلْتِ الهَرَوِيِّ قالَ
كَانَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلامُ يُكَلِّمُ النَّاسَ بِلُغَاتِهِمْ وَكَانَ وَاللَّهِ أَفْصَحَ النَّاسِ وَأَعْلَمَهُمْ بِكُلِّ لِسَانٍ وَلُغَةٍ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي لاعْجَبُ مِنْ مَعْرِفَتِكَ بِهَذِهِ اللُّغَاتِ عَلَى اخْتِلافِهَا فَقَالَ يَا أَبَا الصَّلْتِ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتَّخِذَ حُجَّةً عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ لا يَعْرِفُ لُغَاتِهِمْ أَوَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ أُوتِينَا فَصْلَ الْخِطَابِ فَهَلْ فَصْلُ الْخِطَابِ إِلا مَعْرِفَةُ اللُّغَاتِ.
حديث
٢٦٨
۞
60 - حَدَّثَنا مُحَمَّدِ بْنِ القاسِم الأسترآبادي المفسر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: حَدَّثَنا يُوسِف بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زياد وَعَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سيار، عَن أَبُويهما عَنِ الحَسَن بْنِ عَلِى، عَن أَبيهِ عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّد، عَن أَبيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى، عَن أَبيهِ الرِّضا عَلِىِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، عَن أَبيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ
قالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ قَالَ يَقُولُ أَرْشِدْنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَرْشِدْنَا لِلُزُومِ الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَحَبَّتِكَ وَالْمُبَلِّغِ إِلَى دِينِكَ وَالْمَانِعِ مِنْ أَنْ نَتَّبِعَ أَهْوَاءَنَا فَنَعْطَبَ أَوْ نَأْخُذَ بِآرَائِنَا فَنَهْلِكَ.
حديث
٩٣٢
۞
12 - حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم (رضي الله عنه)، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن الصقر بن دلف، قال
سمعت سيدي علي بن محمد بن علي الرضا (عليه السلام) يقول: من كانت له إلى الله تبارك وتعالى حاجة، فليزر قبر جدي الرضا (عليه السلام) بطوس وهو على غسل، وليصل عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته، فإنه يستجيب له، ما لم يسأل في مأثم، أو قطيعة رحم، وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة، لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار، وأحله دار القرار (2).
حديث
١٣٥
۞
1 - حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا إسحاق بن سنان، قال: حدثنا عبيد بن خارجة، عن علي بن عثمان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائه ، قال
زاد الفراتُ على عهد أمير المؤمنين فركب هو وابناه الحسن والحسين فمرّ بثقيف، فقالوا قد جاء عليٌّ يرد الماء. فقال عليّ: أما والله لأقتَلنَّ أنا وابناي هذان وليبعثُنّ الله رجلاً من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا، وليغيّبنّ عنهم، تمييزاً لأهل الضلالة حتىّ يقول الجاهل: ما للهِ في آل محمد من حاجة.
حديث
٦٠٤
۞
5574 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلنَّوْفَلِيِّ قَالَ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى اَلْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يَجْمَعُ اَلْقَبِيلَةَ وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي اَلْبِلاَدِ وَ فِي وُلْدِ اَلْوَاقِفِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَسَأَلُونِي أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يَجْمَعُ اَلْقَبِيلَةَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "ذَكَرْتَ اَلْأَرْضَ اَلَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ اَلْبَلَدَ اَلَّذِي فِيهِ اَلْوَقْفُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَبْتَغِيَ مَنْ كَانَ غَائِباً".
الموضوعات
الوقف والهبات
حديث
٣٢٣
۞
1ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَبَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ لأَصُبَّ عَلَيْهِ فَأَبَى ذَلِكَ وَقَالَ مَهْ يَا حَسَنُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَنْهَانِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى يَدِكَ تَكْرَهُ أَنْ أُوجَرَ قَالَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَأُوزَرُ أَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً وَهَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَهِيَ الْعِبَادَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَدٌ.
الموضوعات
الوضوء
حديث
٢٩٩
۞
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ .
حديث
١١٩٧
۞
24-8 حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال في وصيته له: يا علي الربا سبعون جزءا فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.
جُمعت من ١ ترجمة. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.