حديث
٢٩٨
۞
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لأمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الإخْوَةُ مِنَ الأبِ فَإِذَا كَانَ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
الموضوعات
ميراث