حديث
٦٤٨
۞
إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ لِمَكَانِ الثُّمُنِ فَإِذَا ذَهَبَ مِنْهُ الثُّمُنُ وَ السُّدُسَانِ وَ النِّصْفُ بَقِيَ سَهْمٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ خَمْسَةٍ فَيُضْرَبُ خَمْسَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَ عِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ فَلِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ سِتُّونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَصِيرُ فِي يَدِهَا ثَلَاثَةٌ وَ سِتُّونَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ فَيَصِيرُ فِي أَيْدِيهِمَا اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ وَ الْعَوْلُ فِيهِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَوْ كُنَّ بَنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا مَا فَضَلَ.
الموضوعات
ميراث
روايات مشابهة
- الكافي #٣٠٤ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا...
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٦ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٤ وَ قَرَأْتُ فِيهَا "رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَبَاهُ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأَبِ سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٥٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ وَلَدَ الْوَلَدِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٦١ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَخاً لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٣٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٥٣ أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ لَنَا فِي...
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٧ قَالَ اِبْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ...