The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب ميراث الولد والأبوين مع الزوجة / الحديث ٦٤٨
حديث ٦٤٨
رقم الحديث
٦٤٨
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٤
الفصل
القسم ١٣٧
القسم
المحتوى
الباب
باب ميراث الولد والأبوين مع الزوجة
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا عَلَى الزَّوْجِ شَيْ‌ءٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ لِمَكَانِ الثُّمُنِ‌ فَإِذَا ذَهَبَ مِنْهُ الثُّمُنُ وَ السُّدُسَانِ‌ وَ النِّصْفُ بَقِيَ سَهْمٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ خَمْسَةٍ فَيُضْرَبُ خَمْسَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَ عِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ فَلِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ سِتُّونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَصِيرُ فِي يَدِهَا ثَلَاثَةٌ وَ سِتُّونَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ فَيَصِيرُ فِي أَيْدِيهِمَا اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ‌ وَ الْعَوْلُ فِيهِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَوْ كُنَّ بَنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا مَا فَضَلَ.
الموضوعات ميراث

روايات مشابهة

  • الكافي #٣٠٤ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٤٦ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٤٤ وَ قَرَأْتُ فِيهَا "رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَبَاهُ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأَبِ سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٥٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ وَلَدَ الْوَلَدِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٦١ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَخاً لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٣٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٥٣ أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ لَنَا فِي...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٤٧ قَالَ اِبْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ...
كل الروايات في باب ميراث الولد والأبوين مع الزوجة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.