حديث
٦٥٣
۞
أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ لَنَا فِي الْمَوَارِيثِ فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ لِلْأَبَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ وَ الْوَارِثُ هُوَ الْأَبُ وَ الْأُمُ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافَ قَوْلِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ أَخْطَأَ قَالَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ تَقُومُ ابْنَةُ الِابْنِ مَقَامَ أَبِيهَا وَ ابْنُ الِابْنَةِ مَقَامَ أُمِّهِ وَ هَذَا مِمَّا زَلَّ بِهِ قَدَمُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَ هَذَا سَبِيلُ مَنْ يَقِيسُ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٩ إِذَا تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ هُوَ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٨ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ...
- الكافي #٢٨٨ بَنَاتُ الابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَبَنَاتُ الابْنِ يَقُمْنَ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٣٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٦٩ "لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ وَ هُوَ اَلثُّلُثَانِ لِلْأَبِ".
- الكافي #٢٨٥ بَنَاتُ الابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَبَنَاتُ الابْنِ يَقُمْنَ...