The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب ميراث الزوجة مع الولد / الحديث ٦٤٦
حديث ٦٤٦
رقم الحديث
٦٤٦
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٤
الفصل
القسم ١٣٥
القسم
المحتوى
الباب
باب ميراث الزوجة مع الولد
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌.
الموضوعات ميراثزواج

روايات مشابهة

  • من لا يحضره الفقيه #٦٤٨ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٣٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ...
  • من لا يحضره الفقيه #٦٤٥ إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَ تَرَكَتِ ابْناً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا ابْنَيْنِ...
كل الروايات في باب ميراث الزوجة مع الولد تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.