حديث
٦٥٤
۞
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ وَلَدَ الْوَلَدِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ وَلَدَ الْوَلَدِ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ لَيْسَا بِوَارِثَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ إِنَّمَا يَرِثَانِ مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ لَا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَوَلَدُ الْوَلَدِ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا أَبَوَانِ.
الموضوعات
ميراث
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٨ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٣٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ...