حديث
٣٠٤
۞
3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ
دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَابْنَتَيْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ السُّدُسُ وَلِلابْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لأنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ إِلا مَا بَقِيَ وَلا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً وَأَباً وَامْرَأَةً وَابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلأحَدِ الأبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ الابْنَةِ وَأَحَدِ الأبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَلا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَبِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الابْنَةِ وَالأبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَلا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَباً وَزَوْجاً وَابْنَةً فَلِلأبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الابْنَةِ وَالأبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَلا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَلا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلا الأبَوَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ وَيَحْجُبُونَ الأبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الأكْثَرِ وَإِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلاثَةٍ وَأَكْثَرَ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.
الموضوعات
ميراث
روايات مشابهة
- الكافي #٣١٨ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٩ إِذَا تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ هُوَ...
- الكافي #٣٠٣ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَلِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ...
- الكافي #٣٠٢ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَبُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٨ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ...
- الكافي #٣٠٩ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ. قَالَ الْفَضْلُ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٣٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ...