حديث
٢٠٩
۞
3351 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ".
الموضوعات
الشهادات والقضاء