حديث
٢١٧
۞
3359 - رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"لاَ تَشْهَدَنَّ عَلَى شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ".
الموضوعات
الشهادات والقضاء