حديث
٢١٤
۞
3356 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لاَ كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ".
روايات مشابهة
- الكافي #٦٦٨ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا...
- من لا يحضره الفقيه #١٠٩ 5076 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لاَ عَلَى اَلصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لاَ...
- من لا يحضره الفقيه #١٨٣ اَلْعَبْدُ اَلصَّالِحُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ يَنْبَغِي لِلَّذِي يُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهَا".