حديث
٢١٤
۞
3356 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لاَ كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ".