حديث
١٩٥
۞
3338 - وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ مِيثَمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَ مَالَهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى اَلنَّارِ".