حديث
١٣٥٥
۞
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ
قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَقَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَتَشَهَّدُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلاَثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّلاَثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَلاَ يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَلاَ يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ وَلَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَلاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاَتِ.