حديث
٦٤٥
۞
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَ تَرَكَتِ ابْناً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الرُّبُعِ فَلِلْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ الرُّبُعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُزَادُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا تُنْقَصُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثُّمُنِ وَ لَا تُزَادُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُسْقَطُ الْمَرْأَةُ وَ الزَّوْجُ مِنَ الْمِيرَاثِ عَلَى حَالٍ فَإِنْ تَرَكَتِ ابْنَةً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٨ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٣٤ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٦ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ...