حديث
٦
۞
1602 - وَ رُوِيَ: «أَنَّ اَلْقَرْضَ حِمًى لِلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ قَضَاؤُهُ فَاحْسُبْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّجُلُ مَمْلُوكاً مُؤْمِناً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَيُعْتِقَهُ فَإِنِ اِسْتَفَادَ اَلْمَعْتُوقُ مَالاً وَ مَاتَ فَمَالُهُ لِأَهْلِ اَلزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اُشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ وَ إِنِ اِشْتَرَى رَجُلٌ أَبَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ يُكَفِّنُونَهُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ وَ اُحْسُبْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنٍ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ وَ اُحْسُبْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ وَ يَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ اَلْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شُئُونَهُمْ وَ إِنْ كَانَ عَلَى اَلْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ قَضَاؤُهُ مِمَّا أَعْطَيْتَهُمْ وَ لاَ مِمَّا أَعْطَاهُمُ اَلْقَوْمُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِيرَاثٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَارَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ إِذَا كَانَ مَالُكَ فِي تِجَارَةٍ وَ طُلِبَ مِنْكَ اَلْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ وَ لَمْ تَبِعْهُ تَبْتَغِي بِذَلِكَ اَلْفَضْلَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ إِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْكَ اَلْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ - فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ غَابَ عَنْكَ مَالُكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ مَالُكَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَالُكَ عَلَى رَجُلٍ مَتَى أَرَدْتَ أَخْذَهُ مِنْهُ تَهَيَّأَ لَكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ اَلزَّكَاةَ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ مَنْفَعَتُهُ لَزِمَتْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ بِعْتَ شَيْئاً وَ قَبَضْتَ ثَمَنَهُ فَاشْتَرَطْتَ عَلَى اَلْمُشْتَرِي زَكَاةَ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ يَلْزَمُهُ مِنْ دُونِكَ وَ إِنِ اِسْتَقْرَضْتَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً وَ بَقِيَ عِنْدَكَ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ اَلزَّكَاةَ وَ لاَ تُعْطِ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ وَ لاَ تُعْطِ مِنْ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ اَلزَّوْجَ وَ لاَ اَلزَّوْجَةَ وَ لاَ اَلْمَمْلُوكَ وَ لاَ اَلْجَدَّ وَ لاَ اَلْجَدَّةَ وَ كُلَّ مَنْ يُجْبَرُ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى اَلْأَخُ وَ اَلْأُخْتُ وَ اَلْعَمُّ وَ اَلْعَمَّةُ وَ اَلْخَالُ وَ اَلْخَالَةُ مِنَ اَلزَّكَاةِ.
الموضوعات
زكاة
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٧١ «اَلْحَقُّ اَلْمَعْلُومُ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ هُوَ اَلشَّيْءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِكَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ...
- من لا يحضره الفقيه #٢ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أُنْزِلَتْ إِلَيْهِ آيَةُ اَلزَّكَاةِ « خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ...
- من لا يحضره الفقيه #٥١٤ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ مِنْ تَمَامِ اَلصَّوْمِ إِعْطَاءُ اَلزَّكَاةِ يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ كَمَا أَنَّ...
- من لا يحضره الفقيه #١٧٧ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلزَّكَاةُ اِخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ...
- الكافي #٢١٣٧ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَكَانَ هُوَ فِي الصَّلاَةِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ حَتَّى يَقْضِيَهُ.
- من لا يحضره الفقيه #٥ أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ اَلشَّيْءُ اَلْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ.
- من لا يحضره الفقيه #٣ «لَيْسَ فِي اَلْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ.
- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال #٥٢٢ الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّکَاهِ.