الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة / الحديث ٣ حديث ٣ ۞ 1599 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لَيْسَ فِي اَلْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٦ 1602 - وَ رُوِيَ: «أَنَّ اَلْقَرْضَ حِمًى لِلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ قَضَاؤُهُ فَاحْسُبْهُ... الكافي #١٩٨٨ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَثُرَ. كل الروايات في باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٣ ۞ 1599 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لَيْسَ فِي اَلْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ.