الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة / الحديث ٥ حديث ٥ ۞ 1601 - وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ اَلشَّيْءُ اَلْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٦ 1602 - وَ رُوِيَ: «أَنَّ اَلْقَرْضَ حِمًى لِلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ قَضَاؤُهُ فَاحْسُبْهُ... من لا يحضره الفقيه #١٠٥ 1700 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «قَرْضُ اَلْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ خَيْرٍ إِنْ أَيْسَرَ أَدَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ اُحْتُسِبَ... كل الروايات في باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٥ ۞ 1601 - وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ اَلشَّيْءُ اَلْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ.