الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٦٤ حديث ١٠٦٤ ۞ 2632 - وَ رَوَى اَلْكَاهِلِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ اَلْقُرْطَ اَلْمَشْهُورَ وَ اَلْقِلاَدَةَ اَلْمَشْهُورَةَ ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٠٥٨ أَنَّهُ قَالَ : «تَسْدُلُ اَلْمَرْأَةُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلاَهَا إِلَى اَلنَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً. من لا يحضره الفقيه #١٠٦٦ فِي اَلْمُحْرِمَةِ أَنَّهَا تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ حُلِيّاً مَشْهُوراً لِزِينَةٍ. كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٦٤ ۞ 2632 - وَ رَوَى اَلْكَاهِلِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ اَلْقُرْطَ اَلْمَشْهُورَ وَ اَلْقِلاَدَةَ اَلْمَشْهُورَةَ ».