الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٥٨ حديث ١٠٥٨ ۞ 2626 - وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَسْدُلُ اَلْمَرْأَةُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلاَهَا إِلَى اَلنَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١١٢٠ «أَنَّ اَلْمُحْرِمَةَ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا إِلَى نَحْرِهَا». من لا يحضره الفقيه #١٠٥٧ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى اَلذَّقَنِ ». من لا يحضره الفقيه #١٠٦٤ أَنَّهُ قَالَ : «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ اَلْقُرْطَ اَلْمَشْهُورَ وَ اَلْقِلاَدَةَ اَلْمَشْهُورَةَ... كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٥٨ ۞ 2626 - وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَسْدُلُ اَلْمَرْأَةُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلاَهَا إِلَى اَلنَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً.