الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٦٦ حديث ١٠٦٦ ۞ 2634 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمُحْرِمَةِ أَنَّهَا تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ حُلِيّاً مَشْهُوراً لِزِينَةٍ. روايات مشابهة الكافي #١٢٣٠ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلاَّ الْمَصْبُوغَةَ... من لا يحضره الفقيه #١٠٦٤ أَنَّهُ قَالَ : «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ اَلْقُرْطَ اَلْمَشْهُورَ وَ اَلْقِلاَدَةَ اَلْمَشْهُورَةَ... كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٦٦ ۞ 2634 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمُحْرِمَةِ أَنَّهَا تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ حُلِيّاً مَشْهُوراً لِزِينَةٍ.