حديث
١٨٤
۞
قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها، فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار،وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة. وليس هذا نسخا لإقامة الحدود لأن الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع ويسقط مع الحيلولة، وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع.
روايات مشابهة
- كتاب الغيبة #١٨٣ فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة وإن كانت باقية فمن يقيمها؟
- كتاب الغيبة #١٨٧ قلنـا: أمـا مـا قـاله أبو علي فلو قلنـا مثله ما ضرنا لأن إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله أوجبنا الإمام حتى إذا فات إقامته انتقض دلالة...
- كتاب الغيبة #٢٤ قلنا: أما من قال: نصب الإمام لمصالح دنياوية قوله يفسد:لأنه لو كان كذلك لما وجب إمامته، ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الإمام مع الاختيار....
- كتاب الغيبة #١٨٨ وأما ما قاله أبو هاشم من أن ذلك لمصالح الدنيا، فبعيد لأن ذلك عبادة واجبة ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت. على أن إقامة الحدود عنده على وجه...