حديث
١٨٧
۞
قلنـا: أمـا مـا قـاله أبو علي فلو قلنـا مثله ما ضرنا لأن إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله أوجبنا الإمام حتى إذا فات إقامته انتقض دلالة الإمامة،بل ذلك تابع للشرع. وقد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها،وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل.
روايات مشابهة
- كتاب الغيبة #٢٠٧ قلنا: لا يلزم ذلك لأنه لا يمتنع أن تدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع وليس إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرها فلا يمتنع أن يكون...
- كتاب الغيبة #١٦١ قلنا: إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملحدة إذا قالوا إنا نتوصل بهذه الأفعال التي ليست بظاهرة الحكمة إلى أن فاعلها ليس بحكيم،لأنه لو...
- كتاب الغيبة #٢١٠ قلنا: ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفرا ولا ذنبا عظيما لأنه في هذه الحال ما اعتقد في الإمام أنه ليس بإمام ولا أخافه على نفسه...
- كتاب الغيبة #٢١٣ قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح لأن الشك مع المعجز الذي يظهر على يد الإمام ليس بقادح في معرفته لغير الإمام على طريق الجملة وإنما يقدح في أن...
- كتاب الغيبة #١٦٣ قلنا: مثل ذلك هاهنا من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته، فإذا علمنا إمامته بدليل وعلمنا عصمته بدليل آخر وعلمناه غاب،حملنا غيبته على وجه...
- كتاب الغيبة #١٨٤ قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها، فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار،وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم...