The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الأمالي / الجزء ١ / المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه. / الحديث ١٠١٩
حديث ١٠١٩
رقم الحديث
١٠١٩
الكتاب
الأمالي
الجزء
١
الفصل
القسم ٩٣
القسم
المحتوى
الباب
المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة ٣٦٨ ه.
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني، والنوم إذا ذهب بالعقل، ولا يجوز المسح على العمامة، ولا على القلنسوة، ولا يجوز المسح على الخفين والجوربين إلا من عدو يتقى أو ثلج يخاف منه على الرجلين، فيقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما، وروت عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره. وقالت عائشة: لئن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي.
الموضوعات الوضوءيوم القيامة

روايات مشابهة

  • الخصال #١١٨ سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل، فقال: ليس فيه وضوء إنما الوضوء ممـــاخرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليكقال مصنف هذا الكتاب أدام...
  • نهج البلاغة #٢٠٢٢ ٤٢٩. وَقَالَ (عليه ‏السلام): إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ،...
كل الروايات في المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه. تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.