حديث
١٠١٠
المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه.
۞
تصفية حسب الموضوع
مسح
صوم
9
العبادة
9
رمضان
5
دعاء
4
السجود
4
الوضوء
4
يوم القيامة
3
زكاة
3
آداب الصلاة
3
أهل البيت
2
القرآن
2
التسبيح
2
صلاة الجماعة
2
صلاة المسافر
2
التيمم
2
غسل
2
صلاة الليل
2
الوحي
1
الملائكة
1
ذكر
1
ولاية
1
الأئمة الاثنا عشر
1
الإمام الحسين
1
الأذان والإقامة
1
فاطمة
1
صلاة القضاء
1
أسماء الله
1
إخلاص
1
الهجرة
1
صلاة الجمعة
1
الحيض
1
خمس
1
فطرة
1
عمرة
1
إحرام
1
الطواف
1
الذبح والقربان
1
زواج
1
متعة
1
الرق وأسرى الحرب
1
الوصية
1
حقوق
1
ميراث
1
اليقين
1
الأمانة
1
الفقراء والمساكين
1
في هذا الباب مُصفّى حسب الوضوء
حديث
١٠١٠
حديث
١٠١٨
۞
والصلاة ثلاثة أثلاث: فثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، ولا صلاة إلا بطهور، والوضوء مرة مرة، ومن توظأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه، والماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، ولا بأس بالوضوء بماء الورد والاغتسال به من الجنابة، وأما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه، وإنما يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لانه يورث البرص، والماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي، وروي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا، وماء البئر طهور كله ما لم يقع فيه شئ ينجسه، وماء البحر طهور كله.
الموضوعات
الوضوء
حديث
١٠١٩
۞
ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني، والنوم إذا ذهب بالعقل، ولا يجوز المسح على العمامة، ولا على القلنسوة، ولا يجوز المسح على الخفين والجوربين إلا من عدو يتقى أو ثلج يخاف منه على الرجلين، فيقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما، وروت عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره. وقالت عائشة: لئن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي.
حديث
١٠٢١
۞
وما ينقض الوضوء ينقض التيمم، والنظر إلى الماء ينقض التيمم، ومن تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في وقت الصلاة، أو قد خرج الوقت، فلا إعادة عليه، لان التيمم أحد الطهورين، فليتوضأ لصلاة أخرى، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلاهما لم يحدث، وكذلك للمتيمم ما لم يحدث أو يصب ماء.