حديث
١١٨
۞
2-4 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصيـر المرادي، عن أبي عبـد الله عليه السـلام قـال
سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل، فقال: ليس فيه وضوء إنما الوضوء ممـــاخرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليكقال مصنف هذا الكتاب أدام الله عزه: يعني من بول أو غائط أو ريح أو مني
الموضوعات
الأعمال الصالحة
روايات مشابهة
- معاني الأخبار #٤٥٢ قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه كان بالكوفة فبال حتى رغا ثم توضأ ثم مسح على نعليه ثم قال: هذا وضوء...
- الأمالي #١٠١٩ ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني، والنوم إذا ذهب بالعقل، ولا يجوز المسح على العمامة، ولا على القلنسوة، ولا...