The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الأمالي / الجزء ١ / المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه. / الحديث ١٠١٨
حديث ١٠١٨
رقم الحديث
١٠١٨
الكتاب
الأمالي
الجزء
١
الفصل
القسم ٩٣
القسم
المحتوى
الباب
المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة ٣٦٨ ه.
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
والصلاة ثلاثة أثلاث: فثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، ولا صلاة إلا بطهور، والوضوء مرة مرة، ومن توظأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه، والماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، ولا بأس بالوضوء بماء الورد والاغتسال به من الجنابة، وأما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه، وإنما يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لانه يورث البرص، والماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي، وروي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا، وماء البئر طهور كله ما لم يقع فيه شئ ينجسه، وماء البحر طهور كله.
الموضوعات الوضوء

روايات مشابهة

  • من لا يحضره الفقيه #١٢ 10 - وأَتَى أَهْلُ اَلْبَادِيَةِ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ حِيَاضَنَا هَذِهِ...
كل الروايات في المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه. تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.