حديث
١٢
۞
10 - وأَتَى أَهْلُ اَلْبَادِيَةِ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ حِيَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا اَلسِّبَاعُ وَ اَلْكِلاَبُ وَ اَلْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهُمْ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَ لَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ.
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء. وإن ولغ فيه كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف.
وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره. ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور، ولا بأس بشربه.
روايات مشابهة
- الأمالي #١٠١٨ والصلاة ثلاثة أثلاث: فثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، ولا صلاة إلا بطهور، والوضوء مرة مرة، ومن توظأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه،...