حديث
٣٩٩٢
۞
الإمامُ الصّادقُ (عَلَيهِ الّسَلامُ) ـ لَمّا سُئل عنِ القاضي أيَحِلُّ لَه أن يَقضيَ بقَولِ البَيِّنَةِ إذا لَم يعرِفهُم مِن غَير مسألَةٍ ـ: خَمسَةُ أشياءَ يَجِبُ على النّاسِ أنْ يأخُذوا بِها ظاهِرَ الحُكْمِ: الوِلاياتُ، والتّناكُحُ، والمَوارِيثُ، والذَّبائحُ، والشّهاداتُ، فإذا كانَ ظاهرُهُ ظاهرا مأموناً جازَتْ شهادتُهُ، ولا يُسألُ عن باطنِهِ.
روايات مشابهة
- الكافي #٧٣٩ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَيَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ...
- من لا يحضره الفقيه #١٠١ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى اَلْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ اَلْبَيِّنَةِ فَقَالَ "خَمْسَةُ...
- الخصال #٧٥٠ قال أميرالمؤمنين عليه السلام: خمسة أشياء يجب على القاضي الاخذ فيه بظاهر الحكم: الولاية، والمناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، إذا كان...