حديث
٣٩٩٢
۞
الإمامُ الصّادقُ (عَلَيهِ الّسَلامُ) ـ لَمّا سُئل عنِ القاضي أيَحِلُّ لَه أن يَقضيَ بقَولِ البَيِّنَةِ إذا لَم يعرِفهُم مِن غَير مسألَةٍ ـ: خَمسَةُ أشياءَ يَجِبُ على النّاسِ أنْ يأخُذوا بِها ظاهِرَ الحُكْمِ: الوِلاياتُ، والتّناكُحُ، والمَوارِيثُ، والذَّبائحُ، والشّهاداتُ، فإذا كانَ ظاهرُهُ ظاهرا مأموناً جازَتْ شهادتُهُ، ولا يُسألُ عن باطنِهِ.