5-89 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار.عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقرئ بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال
قال أميرالمؤمنين عليه السلام: خمسة أشياء يجب على القاضي الاخذ فيه بظاهر الحكم: الولاية، والمناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسأل عن باطنهم