الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله / الحديث ٤٦١ حديث ٤٦١ ۞ 5430 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ "إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ اَلثُّلُثِ". روايات مشابهة الكافي #٢٤ إِذَا أَبَانَ فِيهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ. من لا يحضره الفقيه #٤٩٦ 5467 - وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِذَا... من لا يحضره الفقيه #٤٩٦ 5467 - وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِذَا... كل الروايات في باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٤٦١ ۞ 5430 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ "إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ اَلثُّلُثِ".