حديث
٤٦٠
۞
5429 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا فَأَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ اَلْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ اِنْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ "لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلاَّ اَلثُّلُثُ فَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ اَلْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
روايات مشابهة
- الكافي #٣٦ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ضَيْعَةً...
- من لا يحضره الفقيه #٥١٣ 5484 - وَ كَتَبَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ اَلْأَدَمِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ...